للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادس: حديث ابن عمر:

٦ - وعن مالك (١): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُنْكِرُ أنْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ. [موقوف صحيح]

قوله: "كان ينكر أن يصوم أحد عن أحد" أي: كان ينكر شرعية ذلك، وكأنَّه ما بلغه الحديث، ويحتمل أنَّه كان ينكر أن يصوم أحد عن أحد في حياة المصوم عنه لا بعد موته.

قوله: "أو يصلي أحد عن أحد" أمَّا هذا فلم يأتِ ما يدل عليه في الحديث، والأصل عدم نيابة أحد عن أحد في الصلاة، فتبقى عليه، وهذا أخرجه مالك (٢) بلاغاً عن ابن عمر.

السابع:

٧ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت:

كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَبَدَرَتْنِي بِالكَلاَمِ، وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا يَا رَسُولَ الله: إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ، فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْماً آخَرَ" أخرجه مالك (٣) وأبو داود (٤) والترمذي (٥). [ضعيف]

حديث (عائشة) وجعله ابن الأثير (٦) نوعاً رابعاً.


(١) في "الموطأ" (١/ ٣٠٣ رقم ٤٣) وهو أثر موقوف صحيح، وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٥٧ رقم ٢٩٣٠) موقوفاً وهو أثر صحيح.
(٢) في "الموطأ" (١/ ٣٠٣ رقم ٤٣) وهو أثر موقوف صحيح.
(٣) في "الموطأ" (١/ ٣٠٦ رقم ٥٠).
(٤) في "السنن" رقم (٢٤٥٧).
(٥) في "السنن" رقم (٧٣٥)، وهو حديث ضعيف.
(٦) في "الجامع" (٦/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>