للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الخمسة (١). [صحيح]

قوله: "وعليها صوم نذر". هذه إحدى الروايات وفي روايات "خمسة (٢) عشر يوماً" [وفي رواية] (٣) "شهرين متتابعين" (٤)، ورواية الكتاب صريحة أنه صوم نذر، وغايته أنَّ فيه اضطراباً في السائلة, وفي قدر الصوم وغير ذلك، إلاَّ أنَّه قال الحافظ (٥) [٦٦ ب] ابن حجر بعد ذكر رواياته وما فيها من الاضطراب أنَّه لا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث؛ لأنَّ الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت، ولا اضطراب في ذلك.

قوله: "أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ " أي: يخلص ذمتها عنه.

[قوله] (٦) "قالت: نعم". فيه دليل أنها كانت عالمة أنَّ قضاء الدين عن الميت يؤدي عنه. "قال: فصومي عن أمك". وتقدم مثل هذا في الحج، وتقدم الكلام عليه، وفيه: "فدين الله أحق بالوفاء أو القضاء".

قوله: "أخرجه الخمسة". وأخرجه أحمد (٧) وغيره (٨) بألفاظ متقاربة.


(١) أخرجه البخاري رقم (١٩٥٣)، ومسلم رقم (٥٦/ ١١٤٨)، وأبو داود رقم (٣٣٠٧، ٣٣٠٨)، والترمذي رقم (٧١٦)، وابن ماجه رقم (١٧٥٨). وهو حديث صحيح.
(٢) وهو من رواية أبي حريز، أخرجها البخاري في "صحيحه" رقم (١٩٥٣).
(٣) سقطت من (أ. ب) وأثبتناها من "فتح الباري" (٤/ ١٩٥).
(٤) وهي من رواية أبي خالد، قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٩٥) وروايته تقتضي أن لا يكون الذي عليها صوم شهر رمضان بخلاف رواية غيره.
(٥) في "الفتح" (٤/ ١٩٥).
(٦) سقطت من (أ. ب).
(٧) في "المسند" (١/ ٢١٦، ٣٣٨).
(٨) البخاري في "صحيحه" رقم (١٩٥٣)، ومسلم رقم (١١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>