للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم إلى هذا الحديث، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر وهو قول مالك (١) بن أنس.

الثامن:

٨ - وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ: قِيلَ لهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ. أخرجه البخاري (٢)، وأبو داود (٣). [صحيح]

حديث (أسماء بنت أبي بكر) ترجم له البخاري (٤): باب من أفطر في رمضان (٥). أي: ظانًّا غروب الشمس ثم طلعت.

قوله: "يَوم غيمٍ". في رواية أبي داود (٦): "في يوم غيم".

قوله: "قيل لهشام" ابن عروة؛ لأنَّه أحد رواته عن فاطمة عن أسماء.

قوله: "لا بد من قضاء" قال في "الفتح" (٧): هو استفهام إنكار محذوف الأداة والمعنى: لا بد من قضاء، ووقع في رواية (٨) أبي ذر: "لا بد من قضاء" إلاَّ أنَّه من كلام هشام.


(١) انظر: "عيون المجالس" (٢/ ٦٦٧).
(٢) في "صحيحه" رقم (١٩٥٩).
(٣) في "السنن" رقم (٢٣٥٩). وهو حديث صحيح.
(٤) في "صحيحه" (٤/ ١٩٩ الباب رقم ٤٦ - مع الفتح).
(٥) باب إذا أفطر في رمضان، ثم طلعت الشمس.
(٦) في "السنن" رقم (٢٣٥٩) والذي فيه: "يوماً في رمضان في غيم .... "
(٧) (٤/ ٢٠٠).
(٨) ذكرها الحافظ في "الفتح" (٤/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>