للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء، واختلف على عمر، فروى ابن أبي شيبة (١) وغيره أنه ترك القضاء، وروى مالك (٢) عن عمر أنه قال لما أفطر ثم طلعت الشمس: "الخطب يسير وقد اجتهدنا"، وزاد عبد الرزاق (٣): "ونقضي يوماً".

وجاء ترك القضاء عن مجاهد، والحسن، وبه قال إسحاق، وأحمد (٤) في رواية، واختاره ابن خزيمة (٥)، وقال: قول هشام: لا بد من قضاء لم يسنده، ولا تبين عندي أنَّ عليهم قضاء.

قال الحافظ ابن حجر (٦): ورجح الأول أنَّه لو غمّ هلال رمضان، فأصبحوا مفطرين، فتبين أنَّ ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق، انتهى.

قوله: "أخرجه البخاري وأبو داود".

التاسع:

٩ - وعن أسلم قال: فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ، يَعْنِي: القَضَاءَ، وَقَالَ الخَطْبُ يَسِيرٌ: وَقَدِ اجْتَهَدْنَا. أخرجه مالك (٧). [موقوف صحيح]

"الخَطْبُ" الأمر والشأن.

حديث (أسلم) وهو أسلم العدوي مولى عمر ثقة مخضرم (٨).


(١) في "مصنفه" (٣/ ٢٤ - ٢٥).
(٢) في "الموطأ" (١/ ٣٠٣ رقم ٤٤) وهو أثر موقوف صحيح.
(٣) في "مصنفه" رقم (٧٣٩٢).
(٤) انظر: "المغني" (٤/ ٣٩١).
(٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ٢٠٠).
(٦) في "فتح الباري" (٤/ ٢٠٠).
(٧) في "الموطأ" (١/ ٣٠٣ رقم ٤٤) وهو أثر موقوف صحيح.
(٨) قاله ابن حجر في "التقريب" (١/ ٦٤ رقم ٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>