للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فعل ذلك عمر" الحديث.

قلت: لفظ ابن الأثير في "الجامع" (١): أنَّ عمر أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم [٦٨ ب] ورأى أنَّه قد أمسى، وغابت الشمس فجاء رجل، فقال: يا أمير المؤمنين! طلعت الشمس، فقال عمر: "الخطب يسير" وقد اجتهدنا.

قال مالك (٢): يريد بقوله: "الخطب يسير" القضاء فيما يرى والله أعلم. لخفة مؤنته، ويسارته يقول: يصوم يوماً مكانه، انتهى.

قلت: فلا أدري كيف جزم المصنف بأنه قال: أسلم أنه فعل عمر ذلك أي: القضاء، وهذه رواية "الجامع" (٣) عن "الموطأ" (٤) منادية بأنَّه استنبط مالك القضاء من قول عمر: الخطب يسير. وأنَّه رآه يريد عمر بقوله: الخطب يسير القضاء كما سمعته فيما نقلنا، فالقضاء لم ينقله أسلم عن عمر، ولا قال: إنَّ عمر قضى، بل هو كلام مالك برأيه أنه أراد عمر ذلك، بل الذي يظهر من قول عمر: وقد اجتهدنا، أنَّه لا قضاء؛ لأنَّ المجتهد إذا ظهر خطؤه فهو معفو عنه، وإذا كان معفو عنه فلا يجب عليه القضاء، ولذا لم يأخذ الحافظ ابن حجر (٥) أنَّ لعمر قولاً بالقضاء إلاَّ من زيادة عبد الرزاق (٦)، ويقضي يوماً لا من قوله: الخطب يسير وقد اجتهدنا.


(١) (٦/ ٤٢١ رقم ٤٦١٤).
(٢) في "الموطأ" (١/ ٣٠٣).
(٣) (٦/ ٤٢١).
(٤) (١/ ٣٠٣).
(٥) في "فتح الباري" (٤/ ٢٠٠).
(٦) في "مصنفه" رقم (٧٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>