للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أخرجه مالك" قد سمعت اللفظ (١) الذي أخرجه مالك.

العاشر:

١٠ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلاَ رُخْصَةٍ لَم يَقْضِهِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ, وَإِنْ صَامَهُ". أخرجه البخاري (٢) تعليقاً، وأبو داود (٣) والترمذي (٤). [ضعيف]

حديث (أبي هريرة) جعله ابن الأثير (٥) نوعاً سادساً في تشديد الإفطار.

قوله: "- صلى الله عليه وسلم -: "من أفطر يوماً من رمضان من [غير رخصة ولا مرض] (٦) "عطف خاص على عام.

قوله: "لم يقضه (٧) صوم الدهر كلّه، وإن صامه".


(١) وهو برقم (٩١).
(٢) في "صحيحه" (٤/ ١٦٠ الباب رقم ١٦٠ - مع الفتح).
(٣) في "السنن" رقم (٢٣٩٦).
(٤) في "السنن" رقم (٧٢٣).
وأخرجه أحمد (٢/ ٣٨٦)، وابن ماجه رقم (١٦٧٢) والدارمي رقم (١٧١٥)، والنسائي في "الكبرى" رقم (٣٢٨١، ٣٢٨٢)، والبيهقي في "السنن" (٤/ ٢٢٨)، وفي الشعب رقم (٣٦٥٣) و (٣٦٥٤)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (١٥٢١، ١٥٢٢)، وابن خزيمة رقم (١٩٨٧).
وهو حديث ضعيف.
(٥) في "الجامع" (٦/ ٤٢١).
(٦) كذا في "الشرح"، والذي في نص الحديث: من غير مرض ولا رخصة.
(٧) قال ابن المنير في حاشيته على البخاري: إن معنى قوله في الحديث: "لم يقض عنه صيام الدهر" أي: لا سبيل إلى استدراك كما له فضيلة الأداء بالقضاء، أي: في وصفه الخاص، وإن كان يقضى عنه في وصفه العام, فلا يلزم من ذلك إهدار القضاء بالكلية). وتعقبه الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٦١) ولا يخفى تكلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>