للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "من جانبيها". أي: الشرقية والغربية والمدينة [٧٤ ب] بينهما ولها - أيضاً - حرَّة من القبلة، وحرَّة من الشام، لكنهما يرجعان إلى الشرقية والغربية، فيتصلان بهما، وحرم المدينة ما بين لابتيها عرضاً، ومن عير إلى ثور عرضاً (١).

الثاني:

٢ - حديث مالك (٢): أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - كَبِرَ حَتَّى كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَكَانَ يَفْتَدِي. [موقوف صحيح]

قوله: "فكان يفتدي" أي: يخرج فدية عن صيامه بناءً على بقاء الفدية (٣) على الشيخ "الكبير".

الثالث:

٣ - وعنه: أَنَّهُ بَلَغَهُ (٤): أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ الحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؟ فَقَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. [موقوف صحيح]


(١) انظر: "فتح الباري" (٤/ ١٧١).
(٢) في "الموطأ" (١/ ٣٠٧ رقم ٥١) - وهو أثر موقوف صحيح.
(٣) أخرجه الحاكم (١/ ٤٤٠)، وصححه ووافقه الذهبي والدارقطني في "السنن" (٢/ ٢٠٥ رقم ٦) بسند صحيح، عن ابن عباس أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه. وأخرج البخاري في "صحيحه" رقم (٤٥٠٥) عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤].
قال ابن عباس: ليست منسوخة, هي للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة, ولا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً.
(٤) في "الموطأ" (١/ ٣٠٨ رقم ٥٢) وهو أثر موقوف صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>