للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وعن مالك: أنَّه بلغه".

قوله: "فقال: تفطرُ وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مدّاً من حنطة بمدّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ".

هذه فتيا من ابن عمر، وقد وافقه عليها أئمةٌ، وظاهره ولا قضاء عليها بعد ذلك.

وأخرج الترمذي (١) عن أنس بن مالك الكعبي: "أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: إنَّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام".

قال الترمذي (٢): إنَّه حديث حسن، والعمل عليه عند بعض أهل العلم.

وقال بعض أهل العلم: يفطران، ويطعمان ويقضيان. وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد، وقال بعضهم: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءَتا قضتا ولا إطعام عليهما. انتهى (٣).

وفي "الموطأ" (٤) بعد روايته قال مالك: وأهل العلم يرون عليهما القضاء كما قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٥). ويرون ذلك مرضاً من الأمراض مع الخوف على ولدها. انتهى.


(١) في "السنن" رقم (٧١٥).
وأخرجه أحمد (٤/ ٣٤٧)، وأبو داود رقم (٢٤٠٨)، والنسائي رقم (٢٢٧٧) وابن ماجه رقم (١٦٦٧).
قلت: رجاله ثقات، غير أبي هلال الراسبي، واسمه محمد بن سليم مولى بني سلمة بن لؤي فيه كلام يسير، ولعل الصواب أن حديثه حسن.
انظر: "التاريخ الكبير" (١/ ١٠٥)، "الجرح والتعديل" (٧/ ٢٧٣)، "الميزان" (٣/ ٥٧٤).
وهو حديث حسن. والله أعلم.
(٢) في "السنن" (٣/ ٩٥).
(٣) قاله الترمذي في "السنن" (٣/ ٩٥).
(٤) (١/ ٣٠٨).
(٥) سورة البقرة الآية: (١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>