للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحديثان كلاهما بلاغ، وقال مالك (١) بعد رواية حديث فدية أنس عن نفسه: ولا أرى ذلك واجباً، وأَحبُّ إليَّ أن يفعله (٢).

الرابع: حديث ابن عمر:

٤ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ رَمَضَانَ، فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا". أخرجه الترمذي (٣)، وصحح وقفه على ابن عمر. [ضعيف]

قوله: - صلى الله عليه وسلم -: "من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم مكان كل يوم مسكيناً". تقدم ما يعارضه من أنَّه يصوم (٤) عنه وليه، وتقدم البحث فيه، وذلك الحديث لا نزاع في صحته، وأمَّا هذا فقد رجح الترمذي أنَّه موقوف (٥) على ابن عمر.

قوله: "أخرجه الترمذي وصححه وقفه على ابن عمر".

قلت: لم أجده (٦) في الترمذي، وكأنَّه في نسخة، وكذلك لم أجده في "جامع" (٧) ابن الأثير إنما فيه (٨) عن ابن عمر حديث: "إنَّه لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد".


(١) في "الموطأ" (١/ ٣٠٧).
(٢) وتمام العبارة كما في "الموطأ": إذا كان قوياً عليه، فمن فدى، فإنما يطعم، مكان كل يوم، مدّا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) في "السنن" رقم (٧١٨)، وقال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوفاً. وأخرجه ابن ماجه رقم (١٧٥٧)، وهو حديث ضعيف. والله أعلم.
(٤) تقدم وهو حديث صحيح من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٥) وقال الدارقطني: "المحفوظ" وقفه على ابن عمر، وتابعه البيهقي على ذلك، "التلخيص الحبير" (٢/ ٣٩٩).
(٦) بل هو في "سنن الترمذي" رقم (٧١٨)، وهو حديث ضعيف.
(٧) بل هو في "الجامع" (٦/ ٤٢٨ رقم ٤٦٢٠).
(٨) في "الجامع" (٦/ ٤٠٩ رقم ٤٦١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>