للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: أخرجه "الموطأ" (١)، انتهى، ولم أجد (٢) حديث ابن عمر هذا في "الموطأ" فينظر [٧٥ ب].

الخامس:

٥ - وعن القاسم بن محمد: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "مَنْ كانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ وَهُوَ قَوِيٌ عَلَى صِيَامِهِ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرٌ، فَإِنَّهُ يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ, وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ القَضَاءُ". أخرجه مالك (٣). [مقطوع صحيح]

حديث (القاسم بن محمد). وهو ابن أبي بكر الصديق، كان أحد فقهاء المدينة السبعة أنه كان يقول: "من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه". أي: لا عذر له عن الصوم.

قوله: "حتى جاء رمضان آخر" قبل قضاءه صومه الأول.

قوله: "فإنَّه يطعم مكان كل يوم مسكيناً مدّاً من حنطة وعليه مع ذلك القضاء".

فالإطعام كفارة تأخير القضاء، وهذأ رأي من القاسم بن محمد، وهو مذهب الهادوية (٤) ومالك (٥).


(١) (١/ ٣٠٣ رقم ٤٣)، وهو أثر موقوف صحيح، وقد تقدم.
(٢) وهو كما قال الشارح.
(٣) في "الموطأ" (١/ ٣٠٨ رقم ٥٣) وهو أثر مقطوع صحيح.
(٤) انظر: "البحر الزخار" (٢/ ٢٥٧).
(٥) انظر: "الاستذكار" (١٠/ ٢٢٨ - ٢٢٩).
قال النووي في "شرح المهذب" (٦/ ٤١٢ - ٤١٣): (فرع في مذاهب العلماء فيمن أخر قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر: قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أنه يلزمه صوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول، ويلزمه عن كل يوم فدية, وهي مد من طعام. =

<<  <  ج: ص:  >  >>