وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وأبو حنيفة, والمزني، وداود: يقضيه ولا فدية عليه. أما إذا دام سفره ومرضه ونحوهما من الأعذار حتى دخل رمضان الثاني فمذهبنا - أي الشافعية - أنه يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول ولا فدية عليه؛ لأنه معذور. وحكاه ابن المنذر عن طاوس، والحسن البصري، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان, والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب أبي حنيفة, والمزني، وداود. قال ابن المنذر: وقال ابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن جبير، وقتادة: يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر، ويفدي عن الغائب، ولا قضاء عليه). اهـ (١) في "السنن" (٢/ ١٩٧ رقم ٨٩) وقال الدارقطني: إبراهيم بن نافع، وعمر بن موسى بن وجيه: ضعيفان. (٢) عمر بن موسى بن وجيه الميتمي الوجيهي الحمصي. قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس ثقة, وقال ابن عدي: هو ممن يضع الحديث متناً وإسناداً. "الميزان" (٣/ ٢٢٤ رقم ٦٢٢٢). (٣) إبراهيم بن نافع الجلاب، بصري، روى عن مقاتل. قال أبو حاتم كان يكذب، كتبت عنه، وذكر له ابن عدي مناكير، ولعل بعضها من مقاتل بن سليمان ونحوه. "الميزان" (١/ ٦٩ رقم ٢٣٤). =