للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَالفَلُوُّ (١) " المُهرْ أول ما يولد.

"وَالفَصِيلُ (٢) " ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه.

قوله: "من طيب" أي: حلال.

"ولا يقبل الله إلاَّ الطيب إلاَّ أخذها بيمينه".

قال المازري (٣): كنّى عن قبول الصدقة بالأخذ باليمين، وعن تضعيف الأجر بالتريبة جرياً على ما اعتادوه في [٨٤ ب] خطابهم ليفهموه.

قال القاضي (٤): لما كان الشيء الذي يرتضى يتلقى باليمين (٥) استعملت اليمين في مثل هذا، واستعيرت للقبول كقوله:


(١) قال ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٣٩٥) الفَلُوُّ المهر الصغير، وقيل: هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر.
وانظر: "غريب الحديث" للخطابي (٢/ ١٧٧).
(٢) انظر: "الفائق" للزمخشري (١٢٢١٣).
وانظر: "النهاية" (٢/ ٣٧٥).
(٣) في "المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ١٣ - ١٤، ١٨).
(٤) القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٣/ ٥٣٦ - ٥٣٧).
(٥) بل الواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه, أو أثبته له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ لأن الله أعلم بنفسه من غيره, ورسوله - صلى الله عليه وسلم - أعلم الخلق بربه.
وقال: الغنيمان في "شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري" (١/ ٣١١): (هذا؛ وقد تنوعت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - على إثبات اليدين لله تعالى وإثبات الأصابع لهما، وإثبات القبض وتثنيتهما، وأن إحداهما يمين كما مر، وفي نصوص كثيرة, والأخرى شمال، كما في "صحيح مسلم"، وأنه تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبالنهار ليتوب مسيء الليل، وأنه تعالى يتقبل الصدقة من الكسب =

<<  <  ج: ص:  >  >>