للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"عُرْضُ الشَّيْءِ" (١) جانبه وناحيته.

قوله: "سبق درهم" أي: سبق في ثوابه أو قبوله.

"مائة ألف درهم" وكأنَّه استنكر السامعون ذلك؛ لأنَّ الذي يعلم أنَّ الأكثر أفضل من الأقل.

"قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟! قال: كان لرجل درهمان فتصدق [أحدهما] (٢) " فهو نصف ماله.

قوله: "وانطلق آخر إلى عرض ماله، فأخرج منه مائة ألف درهم فتصدق بها". فسبق ذلك الدرهم تلك المائة؛ لأنَّه نصف مال من أخرجه, والآخر أخرج شطراً من ماله فسماحة صاحب الدرهم أكبر، ويحتمل أنَّ ذلك لأنَّه وافق محتاجاً مستحقاً [٨٦ ب] دون صاحب المائة، أو أنَّه أحسن منه نية، وإن كان خلاف الظاهر، والحديث يناسبه قول الشاعر:

ليس العطاء من الغناء سماحة ... حتى تجود وما لديك قليل

قال في "الجامع" (٣): وفي رواية (٤): "وكان رجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله".

إلاَّ أنَّه يعارضه حديث: "أفضل الصدقة ما كانت عن ظهر غنى (٥) " ولعله يجاب بأنَّ المراد غنى النفس، وأنَّ المتصدق لا يتبع ما أخرجه نفسه.

ولأبي محمد بن حزم بحث هنا، لعلنا نلحقه إن وجدناه إن شاء الله.


(١) انظر: "الفائق" للزمخشري (٢/ ٤١٥).
"النهاية في غريب الحديث" (٢/ ١٨٤).
(٢) كذا في "الشرح" والذي في نص الحديث (بأجودهما).
(٣) (٩/ ٥٢٠).
(٤) أخرجه النسائي في "السنن" رقم (٢٥٢٨)، وهو حديث حسن.
(٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (١٤٢٧)، وهو حديث صحيح وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>