للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [٨٨ ب]: "حجبة الجنة" جمع حاجب أي: خزنتها.

"كلهم يدعوه إلى ما عنده" أي: إلى دخوله من بابه.

قوله: "إن كان إبلاً" أي: إن كان المال الذي ينفق من الإبل، فالزوجان بعيران أو من البقر فهما بقرتان.

قوله: "أخرجه النسائي".

الثالث: حديث أبي هريرة:

٣ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ الله، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، ودِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، ودِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ, أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ". أخرجه مسلم (١). [صحيح]

قوله: "أنفقته في رقبة" أي: في عتقها أو أعنت به مكاتباً.

قوله: "أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك" فيه فضيلة الإنفاف على الأهل واجباً كان أو مندوباً، وإذا كان أفضلهما فإنَّه يقدم على ما ذكر من النفقات (٢).

قوله: "أخرجه مسلم".

الرابع: حديث أبي مسعود البدري:

٤ - وعن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ المُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةٍ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً".


(١) في "صحيحه" رقم (٩٩٥). وأخرجه أحمد (٢/ ٤٧٦) وهو حديث صحيح.
(٢) قال النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (٧/ ٨١ - ٨٢) مقصود الباب الحث على النفقة على العيال وبيان عظم الثواب فيه؛ لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة, ومنهم من تكون مندوبة، وتكون صدقة وصلة، ومنهم من تكون واجبة, بملك النكاح أو ملك يمين، وهذا كله فاضل محثوث عليه, وهو أفضل من صدقة التطوع ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - في رواية ابن أبي شيبة: "أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>