للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الخمسة (١) إلا أبا داود. [صحيح]

قوله: "وهو يحتسبها" أي: يعتد بها عند الله (٢) - تعالى - فهو قيد لكل نفقة.

قوله: "كانت له صدقة" أي: أفضل الصدقات كما سلف.

قال في "الفتح" (٣): فيه أنَّ النفقة على العيال، وإن كانت من أفضل الطاعات فإنما تكون طاعة إذا نوى بها وجه الله، وكذلك نفقته على نفسه، ودابته، وضيفه إذا لم يقصد بها الطاعة لم تكن طاعة فلا يؤجر، لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة.

قال (٤): وأطلق الصدقة على النفقة مجاز، والمراد بها الأجر، والقرينة الصارفة عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية التي حرمت عليها الصدقة. انتهى.

قوله: "أخرجه الخمسة إلاَّ أبا داود".

الخامس: حديث ابن مسعود:

٥ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَسَّعَ الله عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ" (٥). قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّا قَدْ جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ. أخرجه رزين. [ضعيف]


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٥٥، ٤٠٠٦، ٥٣٥١)، ومسلم رقم (٤٨/ ١٠٠٢)، والترمذي رقم (١٩٦٥)، والنسائي في "السنن" رقم (٢٥٤٥).
وهو حديث صحيح.
(٢) قال القرطبي في "المفهم" (٣/ ٤٣): ومعنى يحتسبها: أي: يقصد بها ثواب الله،
(٣) (١/ ١٣٦).
(٤) الحافظ في "فتح الباري" (١/ ١٣٦ - ١٣٧).
(٥) أخرجه البيهقي في "الشعب" رقم (٣٧٩٤)، والطبراني في "الكبير" رقم (١٠٠٠٧)، والعقيلي في "الضعفاء" (٣/ ٢٥٢)، وابن حبان في "المجروحين" (٣/ ٥٤)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٨٥٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>