للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - وعن زيد بن أسلم - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَعطُوا السَّائِلَ وَلَوْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ". أخرجه مالك (١). [ضعيف]

قوله: "ولو جاء على فرس" أي: ولو كان ذا هيئة في صورة غني؛ لأنَّ له حق السؤال.

قال الخطابي (٢): معناه حسن الظن بالسائل إذا تعرض لك، وأن لا تَجْبَهَه بالتكذيب، والرد مع إمكان الصدق في أمره يقول: لا تخيب السائل إذا سألك، وإن زانك منظره, فقد يكون له الفرس يركبه، ووراء ذلك عائلة ودين يجوز له معه أخذ الصدقة, وقد يكون من أصحاب سهم ابن السبيل، فيباح له أخذها مع الغنى، وقد يكون صاحب حمالة وغرامة (٣).

قوله: "أخرجه مالك".

قلت: هو مرسل، فإنَّ زيد بن أسلم تابعي كان عالماً ديناً ثقة، قال مالك: كان زيد بن أسلم من العلماء الذين يخشون الله، وكان يقول: ابن آدم اتق الله يحبك الناس، وإن كرهوا، ذكر هذا ابن عبد البر في "التمهيد" (٤).

العاشر:

١٠ - ولأبي داود (٥) - رضي الله عنه -: "لِلسَّائِل حَقٌ وَلَوْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ". [ضعيف]


(١) في "الموطأ" (٢/ ٩٩٦ رقم ٣) وهو حديث ضعيف.
وأخرج أبو داود في "السنن" رقم (١٦٦٥) عن حسين بن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "للسائل حق وإن جاء على فرس". وهو حديث ضعيف.
(٢) في "معالم السنن" (٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧ - مع السنن".
(٣) وتمام العبارة في "معالم السنن": لديون ادَّانها في معروف وإصلاح ذات البين ونحو ذلك فلا يرد ولا يخيب مع إمكان أسباب الاستحقاق.
(٤) في "السنن" رقم (١٦٦٥) وهو حديث ضعيف.
(٥) في "السنن" رقم (١٦٦٥) وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>