للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث علي - عليه السلام -: "للسائل حق ولو جاء على فرس". ظاهر صنيع المصنف أَنَّه موقوف، ولفظه في "الجامع" (١) عن علي - عليه السلام -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "للسائل حق ولو جاء على فرس" فهو مرفوع.

والمراد حق على المسئول إن كان لديه ما يعطيه مما أوجبه الله أو مطلقاً مع الاستطاعة.

قوله: "أخرجه أبو داود".

الحادي عشر: حديث أبي هريرة:

١١ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ، وَمَا زَادَ الله عَبْداً بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا، وَلَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لله إِلاَّ رَفَعَهُ الله". أخرجه مسلم (٢) ومالك (٣) والترمذي (٤). [صحيح]

قوله: "ما نقص مال من صدقة" بعده في "الجامع" (٥): "أو قال: ما نقصت صدقة من مال" انتهى. وكأنَّه شك من أحد الرواة، وما كان يصلح من "المصنف" حذفه؛ لأنَّ الرواية بالشك في أيّ اللفظين قاله - صلى الله عليه وسلم -, فصار بعد الحذف جزماً بالمشكوك فيه.

إخراج الصدقة من المال، وإن كان ينقصها (٦) حساً، فإنَّ الإخلاف عليه يزيدها نمواً، فهو ليس بنقص حقيقي، فالنفي يتوجه إلى الحقيقة.


(١) (٦/ ٤٥٣ رقم ٤٦٥٦).
(٢) في "صحيحه" رقم (٢٥٨٨).
(٣) في "الموطأ" (٢/ ١٠٠٠).
(٤) في "السنن" رقم (٢٠٣٠). وهو حديث صحيح. والله أعلم.
(٥) (٦/ ٤٥٥ رقم ٤٦٦٠).
(٦) قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (١٦/ ١٤١): قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما نقصت صدقة من مال" ذكروا فيه وجهين. أحدهما: معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية, وهذا مدرك =

<<  <  ج: ص:  >  >>