للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى". أخرجه أبو داود (١). [ضعيف دون قوله: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى"]

"يَتكَفّفُ (٢) الناسَ": يسألهم ويطلب منهم ما يأخذه ببطن كَفِّه.

قوله: "لا أملك غيرها" فيه أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قبل خبره، فلذا قال: "يأتي أحدكم بجميع ما يملك".

وقوله: "ثم يقعد يتكفف الناس". يدل أنَّه كان الرجل يسأل الناس فكره - صلى الله عليه وسلم - له السؤال، وهو يمكنه الاستعفاف عنه بما عنده، فهو إرشاد له إلى الأفضل، لا أنَّه يحرم عليه ذلك كما قاله ابن حزم (٣)، وأنَّ قوله: "لا أملك غيرها" ما يرشد إلى أنَّه لم ينسلخ قلبه عنها.

قوله: "أخرجه أبو داود".

الخامس: حديث عائشة - رضي الله عنها -:

٥ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ, فَلَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَللزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ, وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا". أخرجه الخمسة (٤). [صحيح]

قوله: "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها".


(١) في "السنن" رقم (١٦٧٣).
(٢) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٥٥٣) تكفَّف: إذا أخذ ببطن كفِّه أو سأل كفَّا من الطعام، أو ما يكف الجوع.
وانظر: "الفائق" للزمخشري (٢/ ٢٤٤).
(٣) في "المحلى" (٩/ ١٣٩ - ١٤٠).
(٤) أخرجه البخاري رقم (١٤٢٥)، ومسلم رقم (٨٠/ ١٠٢٤)، وأبو داود رقم (١٦٨٥)، والترمذي رقم (٦٧١)، والنسائي رقم (٢٥٣٩)، وابن ماجه رقم (٢٢٩٤)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>