للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: هذا على عادة الحجاز، فإنهم يأذنون لنسائهم وخدمهم أن يضيفوا ويطعموا السائل، فحرض - صلى الله عليه وسلم - أمته على هذه العادة الحسنة.

قوله: "فلها أجرها .. إلى آخره" إلاَّ أنه قد عارضه حديث (١): "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها من غير أمره فلها نصف أجره". فمعناه: من غير أمره الصريح (٢) في ذلك القدر المعين، ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره, وذلك الإذن إمَّا بالتصريح، أو بالعرف، ولا بد من هذا التأويل، قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: فيه إشكال من حيث أنَّها لم تساوِ زوجها في السبب فكيف تساويه في الأجر؟.

وأجاب: بأنَّ المراد بالنصف هنا التقريب لا التحديد، قال: وهذا كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "الطهور شطر الإيمان" (٣). لما كان الغالب على الصحابة أنَّهم لا يأتون إلى منازلهم، إلاَّ بقدر مؤنهم ومؤن عيالهم، فتكون الزوجة شريكة لزوجها في المؤنة، والمتصدق إذا كان أحد الشريكين كان له نصف أجر ما يتصدق به.

قوله: "أخرجه الخمسة".

السادس: حديث أبي أمامة:

٦ - وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُنْفِقُ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجَهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ". قِيلَ: يَا رَسُولَ الله!: وَلاَ الطَّعَامَ؟ قَالَ: "ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا".


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٥٣٦٠)، ومسلم رقم (٨٤/ ١٠٢٦)، وأحمد في "المسند" (٢/ ٣١٦)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٣٠٣).
(٣) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (٢٢٣)، والترمذي رقم (٣٥١٧)، وابن ماجه رقم (٢٨٠)، والنسائي (٥/ ٥) من حديث أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه -، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>