للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الترمذي (١). [صحيح]

قوله: "إلاَّ بإذن زوجها" الإذن ضربان (٢): إذن صريح في النفقة والصدقة، وإذن مفهوم من اطراد العادة, كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما اطردت به العادة والعرف، وعلم بالعرف رضى المالك، فإن اختلف العرف أوشك في رضاه، أو علم من حاله الشح لم يجز تصرف في ماله إلاَّ بإذنه.

واعلم أنَّه لا بد للخازن والعامل والزوجة والمملوك من إذن المالك (٣) [٩٨ ب] في ذلك، وإلاَّ فلا أجر لهم، بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بدون إذنه.

قوله: "ذلك أفضل أموالنا" فإنَّه شيء قد تعب عليه وصنع وتدفع الحاجة به بغير تكلف فهو أفضل الأموال.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال: حسن.

السابع: حديث عمرو بن العاص:

٧ - وعن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَجُوْزُ لِامْرَأَةِ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا" (٤). [حسن]

- وفي رواية: "لَا يَجُوْزُ لِامْرَأَةٍ أَمرٌ فِي مَالهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا".


(١) في "السنن" رقم (٢١٢٠) وقال: وهو حديث حسن. وهو حديث صحيح. والله أعلم.
(٢) ذكره النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (٧/ ١١٢).
(٣) انظر: "شرح صحيح مسلم" (٧/ ١١٣)، "فتح الباري" (٣/ ٣٠٣).
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ١٨٤)، والنسائي رقم (٣٧٥٧)، وأبو داود رقم (٣٥٤٧) وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>