للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢). [حسن]

قوله: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" أي: عقدة نكاحها، والمراد: لا تنفق من مالها إلاَّ بإذنه.

قال الخطابي (٣): هذا عند أكثر العلماء، على معنى حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج بذلك، إلاَّ أنَّ مالك (٤) بن أنس قال: تردُّ ذلك حتى يأذن الزوج.

قال الخطابي (٥): ويحتمل أن يكون ذلك من غير الرشيدة، وقد ثبت أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للنساء: "تصدقن، فجعلت المرأة تلقي القرط، والخاتم، وبلال يتلقاها بردائه" (٦) وهذه عطية بغير إذن أزواجهن.

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".

الثامن: حديث أبي موسى:


(١) في "السنن" رقم (٣٥٤٦).
(٢) في "السنن" رقم (٣٧٥٦).
وأخرجه أحمد (٢/ ٢٢١)، وابن ماجه رقم (٢٣٨٨). وهو حديث حسن.
(٣) في "معالم السنن" (٣/ ٨١٦ - مع السنن).
(٤) انظر: "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٢/ ٦٥٠).
"عيون المجالس" (٤/ ١٦٤٧).
(٥) في "معالم السنن" (٣/ ٨١٦ - مع السنن).
(٦) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (١/ ٢٤٢)، (٣/ ٢٩٦، ٣١٠، ٣١٤)، والبخاري رقم (٩٧٨)، ومسلم في "صحيحه" رقم (٤/ ٨٨٥)، من حديث جابر - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>