للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قوله تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (١) فالمراد بها (٢): فاحشة الزنا، والحاصل أنها لفظ مشترك لا بد من قرينة على تعيين المراد بها.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - هنا: "فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن [١٠٧ ب] " قرينة أنه أريد بالفاحشة غير الزنا، فإنه لا يأمر - صلى الله عليه وسلم - بإمساك الزوج الزانية؛ لأنه أمر بأن يكون ديوثاً، وقد ورد تحريم الجنة على الديوث وهو الذي لا يغار على نسائه، ومن العلماء من أوجب تطليق الزوجة إذا زنت.

قوله: "غير مبرح" في "النهاية" (٣): غير شاق. ثم ذكر (٤) من حق الزوج على زوجته أن لا يطأ فراشه ولا تأذن (٥) في منزله لمن يكره، ولو كان أباها أو أمها أو أبا زوجها، أو أمه، فبالأولى غيرهم.


(١) سورة النساء الآية: ٢٥.
(٢) انظر: "جامع البيان" (٦/ ٦١٢ - ٦١٥).
(٣) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ١٢٠).
(٤) أي: في الحديث.
(٥) قال النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (٨/ ١٨٤): وهذا حكم المسألة عدد الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك أو نحوه، ومتى حصل الشك في الرضاء ويترجح شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>