للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا خلاصة ما فيه.

قلت: ولا ينافي الحديث بيان أنّ نقصان العقل ذلك؛ لأن غلبة النسيان من نقص العقل، ولذا يغلب على من بلغ من الخرف ونحوه، فهو في النساء من أصل الخلقة.

قوله: "وأمّا نقصان الدين فإنّ إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياماً لا تصلي"، وهي أيام حيضها ونفاسها، فإن قلت: هذا أمر أذن لهن فيه الشارع فكيف يجعل عيباً فيهن؟ قلتُ: هو نقصان [١١٤ ب] من الكمال الذي جعله الله للرجال، وإن كان بإذن الشارع فإنّ الله أذن لمن لم يجد ما يجاهد به من آلة وظهر وورق أن يتخلف عن الخروج للجهاد، والخارج للجهاد أفضل منه، وكذلك من ابتلي بالعمى فنقص في ذاته وفي دينه عن أمور كثيرة أذن الله له بالترك لها والبصير أكمل منه ونحو ذلك.

قوله: "أخرجه أبو داود".

[السابع] (١): حديث أسامة بن زيد:

٧ - وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا ترَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ". أخرجه الشيخان (٢) والترمذي (٣). [صحيح]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء".

لا ريب أن فتنة النساء للرجال عامة من قبل بعثته - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدها، بل من عصر أبي البشر آدم - عليه السلام -، فإنه أول من فتنته (٤) امرأته حواء كما في أحاديث أكله الشجرة المنهي عنها،


(١) في "المخطوط" الثامن، والصواب ما أثبتناه.
(٢) أخرجه البخاري رقم (٥٠٩٦)، ومسلم رقم (٢٧٤٠).
(٣) في "السنن" رقم (٢٧٨٠). وهو حديث صحيح.
(٤) بل كان الخطاب والامتحان، والابتلاء لكليهما فالله تعالى ذكره، نهى آدم عليه السلام وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فخالفا ما نهاهما الله عنه، فأكلا منها كما وصفهما الله به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>