للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "إنّ من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة" أي: من أعظم ما يعاقب عليه من الأمانات ويأتي بيانها.

قوله: "الرجل يفضي إلى امرأته" مأخوذ من قوله تعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} (١).

"والمرأة تفضي إلى زوجها" وبيان الأمانة.

قوله: "ثم [١١٥ ب] ينشر أحدهما" أو كل منهما بالأولى.


= وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٣٩١)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (٦١٩)، وأبو نعيم في "الحلية" (١٠/ ٢٣٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٩٣ - ١٩٤)، وفي "الشعب" رقم (٥٢٣١)، وأبو داود رقم (٤٨٧٠) من طرق.
قال المحدث الألباني - رحمه الله - في "آداب الزفاف" (ص ١٤٢ - ١٤٣): (إن هذا الحديث مع كونه في "صحيح مسلم"؛ فإنه ضعيف من قبل سنده؛ لأن فيه: (عمر بن حمزة العمري) وهو ضعيف؛ كما قال في "التقريب" رقم (٤٨٨٤).
وقال الذهبي في "الميزان" (٣/ ١٩٢): (ضعفه يحيى بن معين، والنسائي، وقال أحمد: أحاديثه مناكير). ثم ساق له الذهبي هذا الحديث، وقال: (فهذا مما استنكر لعمر).
قلت: ويستنتج من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف ليس بصحيح، وتوسط ابن القطان - في "بيان الوهم والإيهام" (٤/ ٤٥٠ - ٤٥١ رقم ٢٠٢١) - فقال: كما في "الفيض": (وعمر ضعفه ابن معين، وقال أحمد: أحاديثه مناكير. فالحديث به حسن لا صحيح).
قلت: لا أدري كيف حكم بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه؟ فلعله أخذ بهيبة "الصحيح"!.
ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث ... والله أعلم). اهـ.
(١) سورة النساء الآية: ٢١.
قال الراغب في مفرداته (ص ٦٣٩): أفضى إلى امرأته: في "الكناية" أبلغ، وأقرب إلى التصريح من قولهم: خلا بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>