للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الثلاثة (١) وأبو داود (٢). [صحيح]

وأخرجه الخمسة (٣) إلا النسائي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - بمعناه. [صحيح]

قوله: "إذا كانوا" أي: أهل المجلس.

"ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث" [١١٢ ب] وذكر علة النهي بقوله: "فإنّ ذلك يحزنه" لأنه يتوهم أنهما إنما طويا عنه الحديث؛ لأنه ليس بأهل للخطاب؛ ولأنه يجوز أنّ ذلك لأمر يعود عليه ضرره، قالوا: وكذا ثلاثة فأكثر بحضرة واحد وهو نهي تحريم عام في سفر، وحضر عند الجمهور (٤).

ورخصّه بعض العلماء بالسفر؛ لأنه مظنة الخوف.

وادعى بعضهم أنه منسوخ، وإنما كان أول الإسلام، فلما فشى الإسلام سقط النهي، وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المسلمين فيحزنوهم.

وأمّا إذا كان أهل المجلس (٥) أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا يدخل تحت النهي.


(١) أخرجه البخاري رقم (٦٢٨٨)، ومسلم رقم (٢١٨٣)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٩٨٨ - ٩٨٩).
(٢) في "السنن" رقم (٤٨٥٢) وهو حديث صحيح.
(٣) أخرجه البخاري رقم (٦٢٩٠)، ومسلم رقم (٢١٨٤)، وأبو داود رقم (٤٨٥١)، وابن ماجه رقم (٣٧٧٥) و (٣٧٧٦)، والترمذي رقم (٢٨٢٥). وهو حديث صحيح.
(٤) انظر: "فتح الباري" (١١/ ٨٣).
(٥) أخرج البخاري في "صحيحه" رقم (٦٢٩٠) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر، حتى تختلطوا بالناس، أجل إنَّ ذلك يحزنه".
قال الحافظ في "الفتح" (١١/ ٨٣): قوله: "حتى يختلطوا بالناس" أي: يختلط الثلاثة بغيرهم، والغير أعم من أن يكون واحداً أو أكثر فطابقت الترجمة، عند البخاري: باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة، فلا بأس بالمسارة والمناجاة: ويؤخذ منه أنهم إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين لإمكان أن يتناجى الاثنان الآخران، وقد ورد =

<<  <  ج: ص:  >  >>