للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الشيخان، واللفظ له، وأبو داود. [صحيح]

وعنده: في دَارِنَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَاً.

حديث (عاصم الأحول) في "التقريب" (١): عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الله البصري، يعد من الرابعة, لم يتكلم فيه إلاّ القطان، وكأنه بسبب دخوله في الولاية، انتهى.

"قال: قلت لأنس: أبلغك أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا حلف في الإِسلام؟ ".

الحلف (٢) بكسر المهملة وسكون اللام، العهد والمعنى: أنهم لا يتعاهدون في الإِسلام على الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهلية بآرائهم، وأمّا حلف الإِسلام فهو جائز على أحكام الدين وحدوده في الجاهلية في الأخوة والتناصر والتعاون على الحق، والأخذ على يد الظالم.

"فقال" أي: أنس "قد حالف النبي - صلى الله عليه وسلم - بين قريش والأنصار في داري [١٤١ ب] خمساً". لفظ: "خمساً" ليس في البخاري (٣) ولا في "جامع ابن الأثير" (٤)، وفي "الجامع" رواية نسبها إلى أبي داود (٥) وفيه: "في دارنا مرتين أو ثلاثاً" وتأتي للمصنف وكان سفيان بن عيينة يقول: معنى حالف آخر ولا حلف في الإِسلام كما جاء به الحديث.

قوله: "أخرجه الشيخان واللفظ لهما".

قلت: فيه نظر كما عرفت، والبخاري (٦) ترجم له بقوله: باب الإخاء والحلف.


(١) (١/ ٣٨٤ رقم ٩).
(٢) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٤١٥). "المجموع المغيث" (١/ ٤٨٨).
(٣) في "صحيحه" رقم (٢٢٩٤).
(٤) في "الجامع" (٦/ ٥٦٧).
(٥) في "السنن" رقم (٢٩٢٦).
(٦) في "صحيحه" (١٠/ ٥٠١ الباب رقم ٦٧ - مع الفتح).

<<  <  ج: ص:  >  >>