(٢) قال النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١٤/ ١٥٠): يقال: ساودت الرجل مساودة إذا ساررته، قالوا: وهو مأخوذ من إدناء سوادك من سواده عند المساررة, أي: شخصك من شخصه, والسواد اسم لكل شخص وفيه دليل لجواز اعتماد العلامة في الإذن في الدخول عليه للناس عامة أو لطائفة خاصة أو لشخص أو جعل علامة غير ذلك جاز اعتمادها والدخول إذا وجدت بغير استئذان، وكذا إذا جعل الرجل ذلك علامة بينه وبين خدمه ومماليكه وكبار أولاده وأهله، فمتى أرخى حجابه فلا دخول عليه إلا باستئذان، فإذا رفعه جاز بلا استئذان، والله أعلم. (٣) أخرجه البخاري رقم (٦٢٥٠)، ومسلم رقم (٢١٥٥)، وأبو داود رقم (٥١٨٧)، والترمذي رقم (٢٧١١)، والنسائي بها "الكبرى" رقم (١٠١٦٠)، وأخرجه أحمد (٣/ ٣٢٠، ٣٦٣)، والدارمي رقم (٢٦٧٢). وهو حديث صحيح.