للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أغيلمة" جمع غلام مصغر أغلمة قياساً، وإن لم يجيء، والمستعمل غلمة، قاله ابن الأثير (١).

قال ابن حجر (٢): والقياس - أي: في تصغيره - غليمة.

"بني (٣) عبد المطلب" [١٦٩ ب] قرابته - صلى الله عليه وسلم -.

"فحمل واحداً بين يديه وواحداً خلفه" وجاء تفسير الذين حملهما في رواية البخاري (٤)، وقد حمل قُثَمَ بين يديه والفَضل خلفه وهما ولدا العباس بن عبد المطلب، وهذا الحديث بوب له البخاري (٥): باب الثلاثة على الدابة، وساق أحاديث في الباب.

وفيه جواز ارتداف الثلاثة على دابة إذا كانت تطيق (٦).

قوله: "أخرجه البخاري والنسائي".

الثاني: حديث عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه -.

٢ - وعن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما - أنه قال له ابن الزبير: أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ.


(١) في "غريب الجامع" (٦/ ٦٣٢).
(٢) قال الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٣٩٦)، وأغيلمة تصغير غلمة وهو جمع غلام على غير قياس، والقياس غليمة. وقال ابن التين: كأنهم صغروا أغلمة على القياس، وإن لم ينطقوا بأغلمة قال: ونظيره أصيبية.
(٣) وإضافتهم إلى عبد المطلب، لكونهم من ذريته.
(٤) في "صحيحه" رقم (٥٩٦٦).
(٥) في "صحيحه" (١٠/ ٣٩٥ الباب رقم ٩٩).
(٦) قال النووي: مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة على الدابة إذا كانت مطيقة.
وانظر: "فتح الباري" (١٠/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>