للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه وقع لعبد الله بن عمرو نظير ما وقع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انتهى.

قوله: "أخرجه الخمسة إلا النسائي".

الثاني: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ذُبِحَتْ شَاةٌ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ لِأهْلِهِ: هَلْ أَهْدَيْتُمْ مِنْهَا لِجَارِنَا اليَهُودِيِّ؟ قالُوا: لاَ. قَالَ: ابْعَثُوا لَهُ مِنْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ ... " وذكر الحديث. أخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢). [صحيح]

"قال: ذبحت" بتغيير صيغته.

"شاة لابن عمرو" أي: ابن العاص وهو عبد الله جد عمرو بن شعيب.

"فقال لأهله" لفظ الجامع (٣): "في أهله".

"فقال: أهديتم منها" فأفاد أن الذبح في أهله، ثم قال لهم. وهو هكذا في الترمذي وفي أبي داود: "ذبح ابن عبد الله شاة فقال: أهديتم".

"لجارنا اليهودي؟ قالوا: لا، قال: ابعثوا له" لفظ الجامع (٤): "إليه منها" [وإن كان على غير الملة" (٥)] وفيه دليل أنها لم تحرم ذبائح المسلمين على أهل الكتاب، وأنه كان أمراً معلوماً بين الصحابة وإلا لما بعث لهم بما يحرم عليهم.


= أخرجه أبو داود رقم (٥١٥٢)، والترمذي رقم (١٩٤٣)، وهو حديث صحيح.
(١) في "السنن" رقم (٥١٥٢).
(٢) في "السنن" رقم (١٩٤٣).
(٣) (٦/ ٦٣٧).
(٤) (٦/ ٦٣٧).
(٥) ما بين الحاصرتين ليست من لفظ الجامع، ولعلها من الشارح.

<<  <  ج: ص:  >  >>