للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عزّيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فاهد له، وإن لم تفعل فأدخلها سراً، ولا يخرج بها ولدك ليغض بها ولده".

وألفاظهم متقاربة، والسياق أكثره لعمرو بن شعيب، وفي حديث بهز بن حكيم: "وإن أعوز سترته" وأسانيدها واهية، لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً.

قال: ثم الأمر بالإكرام مختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحباً، ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق.

"ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت" لفظ البخاري (١): "أو ليصمت" وهذا من جوامع الكلم؛ لأن القول كله إما خير أو شر، وإما آيل إلى أحدهما، فدخل في الخير كل مطلوب من فرضها ونفلها وجميع أنواعه، ودخل فيه ما يؤول إليه وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إلى الشر، فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت.

وفي معنى الأمر بالصمت أحاديث، منها: [١٧٤ ب] حديث أبي موسى (٢) وعبد الله (٣) ابن عمرو عند مسلم: "المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه".


(١) في "صحيحه" رقم (٦١٣٦، ٦١٣٨).
(٢) أخرجه البخاري رقم (١١)، ومسلم رقم (٤٢)، والنسائي (٨/ ١٠٧)، والترمذي رقم (٢٥٠٤). وهو حديث صحيح.
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (١٠)، ومسلم رقم (٤٠)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه".
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>