للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وفي أخرى للشيخين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تحقرن جارة لجارتها" أي: في الإهداء إليها.

"ولو" أهدت. "فرسن" بكسر الفاء فراء مهملة فسين مهملة كذلك فنون. "شاة" فسّره المصنف بما تراه المراد: أنها لا تحقر جارة هدية لجارتها، ولو ما (١) لا ينتفع به في الغالب، ويحتمل أن يكون من باب النهي عن الشيء أمر بضده، وهو كناية عن التحابب والتوادد، فكأنه قيل: توادد الجارة جارتها بهدية ولو حقرت، فيتساوى في ذلك الغني والفقير، وخص النهي بالنساء؛ لأنهن موارد المودة والبغضاء، ولأنهن أسرع انفعالاً في كل منهما (٢).

السادس: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

٦ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ" ثُمَّ قَالَ أبُو هُرَيرَةَ - رضي الله عنه -: مَالِي أرَاكُمْ عَنْهاَ مُعْرِضِينَ؟ وَالله لأَرْمِينَّ بِهاَ بَيْنَ أكْتَافِكُمْ". أخرجه الستة (٣) إلا النسائي. [صحيح]

"أَكتَافِكُمْ" يروى بالتاء، أي: على ظهوركم فلا تقدرون على الإعراض عنها، وبالنون جمع كَنَف وهو الناحية، يعني: أنه يجعلها بين أظهرهم كما مروا بأفنيتهم رأوها فلا ينسونها.

"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة" يروى بالجمع والإفراد.


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٤٤٥).
(٢) قاله الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٤٤٥).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٢٤٦٣)، وطرفاه في (٥٦٢٧، ٥٦٢٨)، ومسلم رقم (١٣٦/ ١٦٠٩)، وأبو داود رقم (٣٦٣٤)، والترمذي رقم (١٣٥٣)، وابن ماجه رقم (٢٣٣٥).
وأخرجه أحمد (٢/ ٢٣٠، ٢٧٤، ٤٤٧)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٧٤٥ رقم ٣٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٦٨). وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>