للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف (١) في حد الجوار، فجاء عن علي - عليه السلام -: "من يسمع النداء فهو جار"، وقيل: "من صلَّى صلاة الصبح معك في المسجد فهو جار".

وعن عائشة (٢) - رضي الله عنها -: "حق الجوار أربعون داراً من كل جانب".

وأخرج الطبراني (٣) مثله عن كعب بن مالك مرفوعاً، قال الحافظ ابن حجر: بسند ضعيف.

وأخرج ابن وهب (٤) عن يونس عن ابن شهاب: "أربعون داراً عن يمينه [١٧٥ ب] وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه" وهذا يحتمل أن يريد به كالأول، ويحتمل أن يريد التوزيع، فيكون من كل جانب عشر.

قوله: "أخرجه البخاري وأبو داود".

وفي أخرى للشيخين (٥) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لجِارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ". [صحيح]

"الفِرسَنُ" (٦): خُفُّ البعير، وقد استعير هنا للشاة فسمى ظِلفَها به.


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٤٤٧).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٤٤٧).
(٣) في "المعجم الكبير" (١٩/ ٧٣ رقم ١٤٣).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ١٦٩)، قال: وفيه يوسف بن السفر، وهو متروك.
وهو حديث ضعيف.
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٤٤٧).
(٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٢٥٦٦، ٦٠١٧)، ومسلم رقم (٩٠/ ١٠٣٠).
(٦) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٣٥٧).
"المجموع المغيث" (٢/ ٦٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>