للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"العَضُدُ" (١) هنا طريقة من النخل.

"والمُضَارُّ" الذي يضر رفيقه وشريكه وجاره.

"قال: كان لي عضد نخل" قال ابن الأثير (٢): أراد بالعضد طريقة من النخل، وذلك أنه قد اتسع في العضد، فقيل: عضد الحوض وعضد الطريق لجانبه، ثم قالوا للطريقة من النخل عضد؛ لأنها متشاطرة في جهة، وقيل: إنما هو عضيد (٣) من نخل؛ لأنه إذا صار للنخلة جذع يتناول منه فهو عضيد، وجمعه عضدان. انتهى.

"في حائط رجل من الأنصار ومع الرجل أهله، فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به الرجل، فطلب إليه أن يناقله فأبى" أي: امتنع سمرة من المناقلة.

"فأتى الأنصاري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك، فطلب إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعه فأبى، فطلب أن يناقله فأبى، قال: فهبه لي ولك كذا وكذا أجراً رغبه فيه فأبى، فقال" أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - لسمرة.


= قال المنذري في "مختصر السنن" (٥/ ٢٤٠): في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر، وقد نقل من مولده ووفاه سمرة، ما يعتذر معه سماعه منه، وقيل: فيه ما يمكن معه السماع منه، والله عز وجل أعلم. اهـ.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(١) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٢١٩) وقيل: إنما هو عضيد من نخل، إذا صار للنخلة جذعٌ يتناول منه. فهو عضيد.
وقال ابن الأثير: العضيد والعضد: ما قطع من الشجرة، أي: بضربونه ليسقط ورقه. فيتخذوه علفاً لإبلهم.
وانظر: "غريب الحديث" للخطابي (١/ ١٨١).
(٢) (٢/ ٢١٨ - ٢١٩).
(٣) قاله الخطابي في "غريب الحديث" (١/ ١٨١)، وفي "معالم السنن" (٤/ ٥٠ - مع السنن).

<<  <  ج: ص:  >  >>