للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أنت مضار". وقال للأنصاري: "اذهب فاقلع نخله" فيه دليل على أنه يجب على الشريك إن تضرر شريكه منه في مثل هذه الصورة أن يبيع أو يناقل أو يهب حصته، ولا يحل له مضارة جاره، فإن امتنع جاز لجاره قلع أشجاره.

قال الخطابي (١): ليس في هذا الخبر أنه قلع نخله، فيشبه أنه إنما قال ليردعه عن الإضرار. انتهى.

قلت: قد أمره - صلى الله عليه وسلم -، والحجة أمره - صلى الله عليه وسلم - في جواز ذلك لا فعل الصحابي.

قوله: "أخرجه أبو داود".

الثامن:

٨ - وعن أبي صِرمَة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ ضَارَّ ضَارَّ الله بِه وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ الله عَلَيْهِ". أخرجه أبو داود (٢). [حسن]

حديث أبي صرمة: بكسر الصاد المهملة وسكون الراء، المازني الأنصاري، صحابي اسمه مالك بن قيس، وقيل: قيس بن صرمة، قاله في "التقريب" (٣).

"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ضار" أي: أنزل بغيره أي ضر، "ضار الله به" أي: قيّض له من يضارره، "ومن شاق" بغيره بغير وجه شرعي، "شقَّ عليه" بكل ما فيه مشقة عليه.

قوله [١٧٨ ب]: "أخرجه أبو داود".


(١) في "معالم السنن" (٤/ ٥٠ - مع السنن".
(٢) في "السنن" رقم (٣٦٣٥).
وأخرجه الترمذي رقم (١٩٤٠)، وابن ماجه رقم (٢٣٤٢).
وهو حديث حسن. والله أعلم.
(٣) (٢/ ٤٣٧ رقم ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>