للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"حتى أن ثوبها ليلصق بالجدار من لصوقها به" فيه أن [١٨٧ ب] النساء لا يمشين في وسط الطريق (١)، بل في إحدى حافتيها، ولو كانت وحدها.

قوله: "أخرجه أبو داود".

العاشر: حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.

١٠ - وعن ابنِ عُمَر - رضي الله عنهما - قال: "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلَ بَيْنَ المَرْأتَيْنِ". أخرجه أبو داود (٢). [موضوع]

"قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمشي الرجل بين المرأتين" أي: في طريق تجمعهم، بل يتقدم عليهما أو يتأخر؛ لأنه ذريعة للشر.

قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (٣): فيه داود بن أبي صالح (٤) هو المدني، قال أبو حاتم: مجهول، وقال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في حديث واحد يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو حديث منكر.

وذكر البخاري هذا الحديث في "تاريخه الكبير" (٥) عن داود هذا وقال: لا يتابع عليه.


(١) أخرج ابن حبان في "صحيحه" رقم (٥٥٧٢)، والبيهقي في "الشعب" رقم (٧٨٢٣)، وابن عدي في "الضعفاء" (٤/ ١٣٢١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال سول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس للنساء وسط الطريق". وهو حديث حسن.
(٢) في "السنن" رقم (٥٢٧٣)، وهو حديث موضوع.
وأخرجه الحاكم (٤/ ٢٨٠)، والعقيلي في "الضعفاء" رقم (١٢٦)، والخلال في "الأمر بالمعروف" (٢/ ٢٢)، وابن عدي في "الكامل" (٣/ ٩٥٥).
(٣) في "مختصر السنن" (٨/ ١١٧ - ١١٨).
(٤) انظر: "تهذيب التهذيب" (١/ ٥٦٥)، "الجرح والتعديل" (٣/ ٤١٦ رقم ١٩٠٢).
(٥) (٣/ ٢٣٤ رقم ٧٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>