للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُدَّ (١) بأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولو خاتماً من حديد" ورد مبالغة في التقليل وله قيمة، ولأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من استطاع منكم الباءة، ومن لم يستطع ... " الحديث (٢)، دليل على أنه لا يستطيعه كل أحد، وحبة الشعير مستطاعة لكل أحد، وكذلك قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} (٣) وقوله: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (٤) دال على اعتبار المالية في الصداق.

والحق أنه يصح بكل ما له قيمة وإن تحقرت، والأحاديث والآية يحتمل أنها خرجت مخرج الغالب، وأنه لا يقع الرضا من الزوجة إلا بما له قيمة وصورة.

ومنها: أنه ينبغي ذكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة ولو لم يذكر صح العقد، ولزم بالدخول للمرأة صداق مثلها.

ومنها: أنه يجوز الحلف وإن لم يكن عليه يمين.

ومنها: أنها لا تجب الخطبة في العقد، والظاهرية (٥) تقول بوجوبها.

ومنها: أنه يصح أن يكون المهر منفعة؛ كالتعليم، فإنه منفعة ويقاس عليه غيره.


(١) انظر: "فتح الباري" (٩/ ٢٠٩).
(٢) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (١/ ٤٢٥، ٤٢٤، ٤٣٢)، والبخاري رقم (٥٠٦٦)، ومسلم رقم (١/ ١٤٠٠)، وأبو داود رقم (٢٠٤٦)، والترمذي رقم (١٠٨١)، والنسائي رقم (٣٢٠٩)، وابن ماجه رقم (١٨٤٥) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(٣) سورة النساء الآية: ٢٥.
(٤) سورة النساء الآية: ٢٤.
(٥) في "المحلى" (٩/ ٥٠٠ - ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>