للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: قوله: "بما معك من القرآن" يحتمل وجهين كما قاله القاضي عياض (١)، أظهرهما أن يعلمها القرآن أو قدراً معيناً منه، كما في رواية (٢): "عشرين آية" وأن الفاء للتعليل، أي: لأجل ما معك من القرآن إكراماً له، وهذا بعيد.

ومنها: أن النكاح ينعقد بلفظ [١٩٥ ب] التمليك، وهو مذهب الهادوية (٣) والحنفية (٤) إلا أنها قد اختلفت الألفاظ، في رواية بالتمكين، وفي أخرى بالتزويج.

قال ابن دقيق العيد (٥): هذه لفظة واحدة في قصة واحدة، اختلفت مع اتحاد مخرج الحديث، والظاهر أن الواقع منه - صلى الله عليه وسلم - لفظ واحد، فالمرجع في هذا إلى الترجيح، وقد روى (٦) عن الدارقطني: أن الصواب رواية من روى: "قد زوجتكها" فإنهم أكثر وأحفظ.

قيل: ويؤيده أنه على وفق قول الخاطب: "زوجنيها" وقد أطلنا الكلام على الحديث في "سبل السلام" (٧).

وقوله: "وفي رواية له" أي: لأبي داود (٨).

"عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أعطى في صداق امرأتهُ ملء كف سويقاً أو تمر فقد استحل" أي: صار فرجها له حلالاً، وهو من أدلة جواز حقارة الصداق.


(١) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٤/ ٥٨٤).
(٢) تقدم وهو حديث ضعيف.
(٣) انظر: "البحر الزخار" (٣/ ١٠٩ - ١١٠).
(٤) "البناية في شرح الهداية" (٣/ ٦٨٢)، و"بدائع الصنائع" (٢/ ٢٧٧).
(٥) في "إحكام الأحكام" (ص ٧٨٧).
(٦) قاله القاضي عياض في "إكمال المعلم" (٤/ ٥٨٣)، والقرطبي في "المفهم" (٤/ ١٣٢).
(٧) (٦/ ١٠٣ - ١١٧).
(٨) في "السنن" رقم (٢١١٠)، وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>