للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل" لم يسمه أحد فيما أعلم.

"أترضى أن أزوجك من فلانة" لفظ أبي داود (١): "فلانة" من دون كلمة "من"، ولفظ ابن الأثير (٢): لفظ المصنف في الإتيان بها، وفي "القاموس" (٣): وتزوجت امرأة أو بها، وهذه قليلة. انتهى.

"وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك من فلان" لفظ السنن (٤): "فلاناً" بدون "من" أيضاً، وكذلك لفظ "الجامع" (٥) بدون "من".

قوله: "فزوّج أحدهما من صاحبه" ليس كلمة (٦) "من" في أبي داود ولا في "الجامع".

قوله: "فدخل بها ولم يفرض صداقاً" أي: لم قد فرض كما يأتي.

"ولم يعطها شيئاً" فيه أنه لا بد من رضا الرجل بالمرأة ورضاها به, وأنه يصح الدخول قبل فرض المهر.

قوله: "وكان ممن شهد الحديبية" بالتخفيف وشُدِّد، وبعد هذا في "سنن أبي داود" (٧) و"الجامع" (٨): "وكان ممن شهد الحديبية له سهم بخيبر" فسقط من كلام المصنف.


(١) في "السنن" رقم (٢١١٧).
(٢) في "جامع الأصول" (٧/ ١٥).
(٣) "القاموس المحيط" (ص ٢٤٦).
(٤) في "السنن" رقم (٢١١٧).
(٥) في "الجامع" (٧/ ١٥).
(٦) وهو كما قال الشارح.
(٧) في "السنن" رقم (٢١١٧).
(٨) (٧/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>