للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وكان له سهم بخيبر" لأن غنائم (١) خيبر كانت لمن شهد الحديبية إلا نفراً قليلاً أسهم لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يشهدوها.

قوله: "فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة, ولم أفرض لها صداقاً، ولم أعطها شيئاً، وإني أشهدكم" لفظ أبي داود (٢): "فإني"

"إني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذته" لفظ السنن (٣) [٢٠٠ ب]: "فأخذت سهماً".

قوله: "فباعته بعد موته" لفظ: "بعد موته" لم يكن في "سنن أبي داود" (٤) وهي في "الجامع" (٥).

قوله: "بمائة ألف" لم يذكر له مميز هل درهم أو دينار.

قوله: "زاد أحد رواته" عيّنه أبو داود (٦) فقال: زاد عمر بن الخطاب، والمراد به السجستاني شيخ أبي داود.

"في أول هذا الحديث قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: خير النكاح أيسره" زاد أبو داود (٧) وهو في "الجامع" (٨) أيضاً بعد "أيسره" وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للرجل. وساق معناه.


(١) تقدم تفصيله.
(٢) في "السنن" رقم (٢١١٧)، والذي فيه، (وإِنِّي).
(٣) في "السنن" رقم (٢١١٧) والذي فيه: (وإني).
(٤) وهو كما قال الشارح.
(٥) (٧/ ١٥).
(٦) في "السنن عقب الحديث" رقم (٢١١٧).
(٧) في "السنن عقب الحديث" رقم (٢١١٧).
(٨) (٧/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>