للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وقال (١): حديث ابن مسعود حسن صحيح، وقد رُوي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. وبه يقول الثوري وأحمد (٢) وإسحاق.

وقال (٣) بعض أهل العلم من أصحاب (٤) النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم علي بن أبي طالب [- عليه السلام -] (٥) وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً حتى مات؛ قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها وعليها العدة. وهو قول الشافعي (٦).

قالوا: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكان (٧) الحجة فيما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وروي عن الشافعي أنه رجع عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق. انتهى.

وفي "معالم التنزيل" (٨) للبغوي: أنه كان علي - عليه السلام - يقول: لا يقبل أعرابي من أشجع على كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يعني قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ


(١) في "السنن" رقم (٣/ ٤٥١).
(٢) أي: الترمذي في "السنن" (٣/ ٤٥١).
(٣) انظر: "المغني" (١٠/ ١٤٩).
(٤) ذكره عنهم: ابن قدامة في "المغني" (١٠/ ١٤٩)، والعمراني في "البيان" (٩/ ٤٤٧ - ٤٤٨).
(٥) كذا في (أ. ب) وليست في "سنن الترمذي".
(٦) "البيان" للعمراني (٩/ ٤٤٦ - ٤٤٨)، "مغني المحتاج" للخطيب (٣/ ٣٣١).
(٧) تقدم ذكره وانظر: "الأم" (٦/ ١٧٦).
(٨) (١/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>