للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (١) نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة، ولم يسم لها مهراً ثُم طلقها قبل أن يمسها، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "متعها ولو بقلنسوتك".

قلت: وهذا في المطلقة، ومسألة ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها، فوقع الخلاف هل الموت كالدخول كما أفاده حديث ابن مسعود؛ فإنه جعل الموت كالدخول في تقرير المسمى [٢٠٢ ب] كذلك في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى.

وقال (٢) من لا يوجب المهر: أنه كما لو طلقها قبل الفرض والدخول، والأولى عندي العمل بحديث بروع بنت واشق، ومعقل بن سنان صحابي، ففي "التقريب" (٣): معقل بن سنان بن [مطهر] الأشجعي صحابي نزل المدينة ثم الكوفة، واستشهد بالحرة. انتهى.

الثالث: حديث نافع.

٣ - وعن نافع: أَنَّ ابْنَةَ كانَتْ لِعُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ وَلَمْ يَقْرَبْهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا. فَجَاءَتْ أُمُّهَا تَبْغِي مِنْ عَبْدِ الله صَدَاقَهَا. فقَالَ لَهَا ابنُ عُمَرَ: لا صَدَاقَ لَهَا وَلَوْ كان لَهَا صَدَاقٌ لَمْ أُمْسِكْهُ وَلَمْ أظْلِمُهَا. فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه -، فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا المِيرَاثُ. أخرجه مالك (٤). [موقوف صحيح]

قوله: "أن ابنة كانت لعبيد الله بن عمر، وأمها بنت زيد بن الخطاب" فهي ابنة لعمه.


(١) سورة البقرة الآية: ٢٣٦.
(٢) انظر: "المغني" (١٠/ ٤٩٥ - ٤٩٧)، "روضة الطالبين" (٨/ ٧٧، ٨٢)، "شرح فتح القدير" (٤/ ٤٩).
(٣) (٢/ ٢٦٤ رقم ١٢٧١).
وانظر: "التاريخ الكبير" (٣٩١١٧)، "أسد الغابة" رقم (٥٠٣٣)، "الإصابة" رقم (٨١٥٤).
(٤) في "الموطأ" (٢/ ٥٢٧ رقم ١٠)، وهو أثر موقوف صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>