للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وكانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات عنها ولم يقربها ولم يسم لها صداقاً، فجاءت أمها تبغي من عبد الله صداقها" أي: صداق ابنتها من عبد الله.

"فقال ابن عمر: لا صداق لها" لأنه لم يدخل بها ولم يسم لها.

"ولو كان لها صداق" تستحقه شرعاً، "لم أمسكه ولم أظلمها فأبت" الأم أن تقبل منه.

"فجعلوا بينهم زيد بن ثابت" أي: حكماً بينهما.

"فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث" وهذا خلاف ما أفتى به ابن مسعود، وخلاف حديث بروع، وقد قدّمنا الكلام في ذلك قريباً.

قوله: "أخرجه مالك".

الرابع: حديث ابن عمر.

٤ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمْسَسْ؛ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا. أخرجه مالك (١). [موقوف صحيح]

"أنه قال: لكل مطلقة متعة" وهي غير معينة، بل كما قال الله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} (٢).

"إلا التي تطلق وقد فرض لها صداقاً ولم يمس" لم يقربها زوجها.

"فحسبها نصف ما فرض لها" كما قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (٣).


(١) في "الموطأ" (٢/ ٥٧٣)، وهو أثر موقوف صحيح.
(٢) سورة البقرة الآية: ٢٣٦.
(٣) سورة البقرة الآية: ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>