للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا رأي من ابن عمر، أو فيه خلاف أوضحناه في حواشي "ضوء النهار" (١).

قوله: "أخرجه مالك".

الخامس: حديث ابن المسيب.

٥ - وعن ابن المسيب قال: قَضَى عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ في النَّكَاحِ وَجَبَ الصَّدَاقُ. أخرجه مالك (٢). [موقوف صحيح]

قوله: "قال: قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن إذا أرخيت الستور" على الزوج وامرأته.

"في النكاح وجب الصداق" للمرأة كاملاً، وهو مذهب عمر أنه جعل الخلوة كالمسيس في إيجاب الصداق، وفيه خلاف قررنا في حواشي ضوء النهار (٣): أن الحق أنه لا يوجب الصداق كاملاً إلا (٤) المسيس بأدلة هنالك.

قوله: "أخرجه مالك".

السادس:

٦ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لمَّا تَزَوَّجَ عَلَيٌّ فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَنَعَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا. فَقَالَ: لَيْسَ لِي شَيْءٌ. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْطِهَا دِرْعَكَ" فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا. أخرجه أبو داود (٥) والنسائي (٦). [صحيح]


(١) (٤/ ١٦٧ - ١٦٨ - مع الضوء). بتحقيقي.
(٢) في "الموطأ" (٢/ ٥٢٨ رقم ١٢)، وهو أثر موقوف صحيح.
(٣) (٤/ ١٨١).
(٤) انظر: "المغني" (١٠/ ٥٢٨ رقم ١٢) (٩/ ٤٤٧ - ٤٤٨).
(٥) في "السنن" رقم (٢١٢٥).
(٦) في "السنن" رقم (٣٣٧٥)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>