للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشعبي (١)، وعطاء (٢)، وسعيد بن المسيب (٣)، والحسن (٤)، وقتادة (٤).

فهؤلاء سبعة من الصحابة، وثمانية من التابعين، قائلون بمعنى الحديث، وأن مال الولد لأبيه، يتصرف فيه كيف شاء، كما يتصرف فيما يملكه، وكلما جاز له في مال نفسه من الإنفاق وغيره جاز له في مال ولده.

وإذا عرفت هذا فلا تغتر بقول الخطابي في معالم السنن (٥) على حديث أبي داود المذكور هنا في التيسير إنه لا يعلم أن أحداً يقول: إن معنى الحديث إباحة مال الولد لأبيه، وأنه يأتي عليه إسرافاً وتبذيراً، بل معناه: إذا احتاج إلى مالك أخذ منه قدر الحاجة. انتهى.

فقوله: لا يعلم قائلاً بذلك. مصدق أنه لا يعلمه، وعلمه غيره. وأما [١٣٧/ ب] قوله: إسرافاً وتبذيراً، فكلام في غير محله، فإنه يحرم على الإنسان ذلك في مال نفسه المجمع عليه.

وأما قوله: يأخذ قدر حاجته. فهذا صرف للفظ يجتاح عن معناه الذي فسره هو به.

فالحق أن مال الولد يملكه أبوه ويتصرف فيه كيف شاء، وقد بسطنا المسألة في رسالةٍ مستقلة (٦) بحمد الله.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ١٦٠ رقم ٢٧٤٦).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ١٦٠ رقم ٢٧٤٨).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ١٥٩ رقم ٢٧٤٣).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩/ ١٢٩ رقم ١٦٦٢٥).
(٥) في "معالم السنن" (٣/ ٨٠١ - مع السنن).
(٦) عنوانها: "الكلام على حديث: "أنت ومالك لأبيك" رقمها (٥٨) من كتاب: "عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير" بتحقيقي وجمعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>