(٢) وهو حديث صحيح. أخرج أحمد (٤/ ٣٧٧) والبخاري رقم (١٧٥)، ومسلم رقم ٢/ ١٩٢٩) عن عدي بن حاتم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أرسلت كلابك المعلَّمة وذكرت اسم الله، فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه". وأخرج أحمد (١/ ٢٣١) عن إبراهيم عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه، فإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فإنما أمسكه على صاحبه". وهو حديث صحيح لغيره. في قوله: (ولم يأكل منه) دليل عن تخريج ما أكل منه الكلب من الصيد ولو كان الكلب معلماً. وقد علل ذلك بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه, وهذا قول الجمهور. ["المغني" (١٣/ ٢٦٣) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢٠١). وقال مالك: وهو قول الشافعي في القديم، ونقل عن بعض الصحابة أنه يحل. انظر: "البيان" للعمراني، "المجموع شرح المهذب" (٨/ ١١٨ - ١٢١) "وعيون المجالس" (٢/ ٩٦٦).