للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي".

الرابع: حديث (سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -).

٤ - وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الكْلَبِ المعَلَّمِ إذَا قَتَلَ الصَّيْدَ؟ فقَالَ: كُلْ وإنْ لَمْ يُبْقِ مِنْهُ إلاّ بَضعَةً وَاحِدَةّ. أخرجه مالك (١) بلاغاً. [موقوف حسن]

"أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد" أي: وأكل منه كما يدل له: قوله: "فقال: كل وإن لم يبق منه إلاّ بضعة واحدة"

قوله: "أخرجه مالك بلاغاً" هذه الفتوى من سعد، يعارضها حديث عدي (٢) الذي تقدم، وهي رواية رأي ببلاع أيضاً، فلا اعتداد بها.


(١) في "الموطأ" (٢/ ٤٩٣ رقم ٧) وهو أثر موقوف حسن.
(٢) وهو حديث صحيح.
أخرج أحمد (٤/ ٣٧٧) والبخاري رقم (١٧٥)، ومسلم رقم ٢/ ١٩٢٩) عن عدي بن حاتم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أرسلت كلابك المعلَّمة وذكرت اسم الله، فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه".
وأخرج أحمد (١/ ٢٣١) عن إبراهيم عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه، فإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فإنما أمسكه على صاحبه".
وهو حديث صحيح لغيره.
في قوله: (ولم يأكل منه) دليل عن تخريج ما أكل منه الكلب من الصيد ولو كان الكلب معلماً.
وقد علل ذلك بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه, وهذا قول الجمهور. ["المغني" (١٣/ ٢٦٣) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢٠١).
وقال مالك: وهو قول الشافعي في القديم، ونقل عن بعض الصحابة أنه يحل.
انظر: "البيان" للعمراني، "المجموع شرح المهذب" (٨/ ١١٨ - ١٢١) "وعيون المجالس" (٢/ ٩٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>