للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليت المصنف أتى بالأحاديث (١) الصحيحة التي في الباب، ساقها ابن الأثير في "الجامع" (٢) بعدة ألفاظ.

ويترك هذا الذي هو رأي وبلاغ، فمن أراد إستيفاء الوارد في الصيد بالكلب ونحوه، والقوس، فعليه بروايات الجامع (٣). [٢٠٧ ب].

الحديث الخامس: حديث (عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده).

٥ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِي كِلاَبًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِي فِيهَا. فقَالَ: "مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كِلبِكَ فَكُلْ". قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ. قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ قَالَ: أَفْتِنِي فِي قَوْسِي؟ قَالَ: مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ. قَلْتُ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَلَيَّ؟ قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَلَيْكَ، مَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ أثَرَ سَهْمٍ غَيْرَ سَهْمِكَ أَوْ تَجِدْهُ قَدْ صَلَّ: أَي أَنتنَ". أخرجه النسائي (٤). [إسناده صحيح]

"أن رجلاً قال: يا رسول الله إنّ لي كلاباً مكلبة" أي: معلمة.

قوله: "ما أمسك عليك كلبك فكل"، إذا أرسله وقد سُمِّي عليه كما تقدم.

"قال وإن قتل" أي: بظفره أو نابه.

"قال وإن قتل" هذا الإطلاق قيدته روايته في "الجامع" (٥) بلفظ: "إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً فإنما أمسكه عليك".


(١) انظر: "التعليقة المتقدمة".
(٢) (٧/ ٣٥ - ٣٨).
(٣) (٧/ ٨ - ٤١).
(٤) في "السنن" رقم (٤٢٩٦) بإسناد صحيح.
(٥) (٧/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>