للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قُلْتُ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِنكَ تَبْعَثناَ فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لاَ يُقِروُّنَناَ. فَماَ تَّرىَ؟ فقاَلَ: "إِذا نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَإِنْ أَمَروُا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فاقْبَلُوا وإِلاَّ فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لهُمْ". أخرجه الخمسة إلا النسائي (١). [صحيح]

"قال: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنك تبعثنا" أي: للجهاد أو لأي أمر.

"فننزل بقوم لا يقروننا فماذا ترى" فهذا سؤال استفتاء عن الحكم. "فقال: إذا نزلتم بقوم فإن أمروا لكم بما ينبغي للضيف" من القرى طعاماً وشراباً.

"فأقبلوا" والمراد: كفايتهم و"إلا" يأمروا لكم أي: بما ذكر.

"فخذوا منهم" بأيديكم. "حق الضيف الذي ينبغي" فقد صار ديناً لكم عليهم كما تقدم، وحديث عقبة هذا بوب له البخاري (٢). باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه.

وهو إشارة إلى المسألة المعروفة بمسألة الظفر.

وجنح البخاري إلى اختيار ذلك، وهو ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن أبوا فخذوا منهم حق الضيف" أي: خذوا من مالهم، وهو أوضح في إيجاب الضيافة، وللناس فيها ثلاثة أقوال.

الأول: لليث (٣) بن سعد أنها واجبة مطلقاً.

الثاني: لأحمد (٤) بن حنبل أنها تجب على أهل البوادي دون القرى.


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٤٦١، ٦١٣٧)، ومسلم رقم (١٧/ ١٧٢٧)، وأبو داود رقم (٣٧٥٢)، والترمذي رقم (١٥٨٩)، وابن ماجه رقم (٣٦٧٦).
وأخرجه أحمد (٤/ ١٤٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ١٩٧) وهو حديث صحيح.
(٢) في صحيحه (٥/ ١٠٧ الباب رقم (١٨).
(٣) انظر: "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٢/ ٢٩٦).
(٤) "المغني" (١٣/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>