(٢) انظر: "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٦/ ٢٢ - ٢٣)، "فتح الباري" (٥/ ١٠٨). (٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٠٩). (٤) قال الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٠٩): "واستدل به على مسألة الظفر وبها قال الشافعي، فجزم بجواز الأخذ فيما إذا لم يمكن تحصيل الحق بالقاضي، كأن يقول غريمه منكراً، ولا بينة له عند وجود الجنس، فيجوز عنده أخذه إن ظفر به، وأخذ غيره بقدرة إن لم يجده, ويجتهد في التقويم ولا يحيف فإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي فالأصح عند أكثر الشافعية الجواز أيضاً، وعند المالكية الخلاف، وجوزه الحنفية في "المثلى" دون المتقوم لما يخشى فيه الحيف، واتفقوا على أن محل الجواز في الأموال لا في العقوبات البدنية لكثرة الفوائد في ذلك، ومحل الجواز في الأموال أيضاً ما إذا أمن الغائلة كنسبته بلى السرقة ونحو ذلك. (٥) في "السنن" رقم (٢٠٠). =