للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فقال: إنّ الماء طهور لا ينجسه شيء" قد ثبت هذا الحديث من روايات، وقد ثبت أنّ الحق هو هذا العموم، إلا أنه خصصه الإجماع بنجاسة ما تغير لونه أو ريحه أو طعمه، وطولت البحث، وذكر مذاهب الناس في الماء والجمع بينه وبين ما عارضه في شرح "بلوغ المرام المسمى سبل السلام" (١)، وفي الجزء الأول من العدة (٢)، حاشية العمدة وحققته بحمد الله تحقيقاً شافياً، وبينت من ذهب إليه من الصحابة والتابعين وأئمة علماء الدين.

قوله: "أخرجه أصحاب [٢١٩ ب] السنن" قال ابن حجر في "بلوغ المرام" (٣): وصحّحه أحمد (٤) وحكى عن الإمام أحمد أنه قال (٥): حديث بئر بضاعة صحيح.

قوله: "وهذا لفظ أبي داود وقال سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قّيم بئر بضاعة عن عمقها" بيان لكيفية سؤاله.

"قال: أكثر ما يكون الماء فيها قال: إلى العانة قال: وإذا نقص قال: دون العورة" فهذا قدر عمقها كثرة ونقصانا، وأمّا عرضها فأفاده قوله: "قال أبو داود قدّرت بئر بضاعة بردائي مددته عليها، ثم ذرعته, فإذا عرضها ستة أذرع"، فهو أطول من عمقها، وكأنَّ أبو داود جعل ذلك مقداراً للماء الذي لا يتغير.


= لأن السؤال إنما وقع عنها بعينها فخرج الجواب عليها، وهذا لا يخالف حديث القلتين، إذ كان معلوماً أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين، فأحد الحديثين يوافق الآخر ولا يناقضه والخاص يقضي على العام ويبينه ولا يَنسخهُ.
(١) (١/ ٩٨ - ١٠٤).
(٢) (١/ ٥٢ - ٥٤).
(٣) الحديث رقم (٢/ ٢).
(٤) كما في "التخليص" (١/ ١٣).
(٥) ذكره الحافظ في "التخليص" (١/ ١٣).
وصححه النووي في "المجموع" (١/ ٨٢)، والألباني في "الإرواء" رقم (٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>