للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لهَا مَا أَخَذَت في بُطُونِهَا وَماَ بَقيَ فَهُوَ لَناَ طَهورٌ وَشَرَابٌ". أخرجه مالك (١) إلى قوله: وترد علينا، وأخرج باقية رزين. [موقوف ضعيف]

حديث "يحيى (٢) بن عبد الرحمن" هو ابن حاطب بن أبي بلتعة المدني ثقة.

قوله: "إن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاً فقال عمرو بن العاص:" كأنه أراد أن يأخذ من الحوض لشرب ونحوه.

"يا صاحب الحوض هل ترد حوضك [٢٢١ ب] السباع" كأنه يريد فلا نأخذ منه.

"فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنّا نرد على السباع" الماء الذي تشرب منه.

"وترد" السباع الماء الذي نشرب نحن منه.

"علينا" ثم استدل عمر على طهارة سؤر السباع بقوله: "وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لها ما أخذت في بطونها وما بقي" ممَّا أخذت منه.

"فهو لنا طهور وشراب" فدل على حل أسْآرها، وكأن عمرو بن العاص كان جاهلاً لهذا الحكم.

قوله: "أخرجه مالك إلى قوله وترد علينا وأخرج رزين باقية".

قلت: عبارة ابن الأثير (٣): وزاد رزين قال: زاد بعض الرواة في قول عمر (وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ...) إلخ، فلم يحرر المصنف الكلام كما ينبغي.


(١) في "الموطأ" (١/ ٢٣ - ٢٤ رقم ١٤).
(٢) انظر: "التقريب" (٢/ ٣٥٢ رقم ١١٧).
(٣) في "الجامع" (٧/ ٦٨ - ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>